الأصل الثامن : في معرفة معجزات أنبيائه وكرامات أوليائه.
الأصل التاسع : في معرفة أركان شريعة الإسلام.
الأصل العاشر : في معرفة أحكام التكليف في الأمر والنهي والخبر.
الأصل الحادي عشر : في معرفة أحكام العباد في المعاد.
الأصل الثاني عشر : في بيان أصول الإيمان.
الأصل الثالث عشر : في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة.
الأصل الرابع عشر : في معرفة أحكام العلماء والأئمة.
الأصل الخامس عشر : في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجرة.
فهذه جملة أصول الدين على قواعد فريقي الرّأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث ، وقد جاءت في الشريعة أحكام مرتبة على خمسة عشر من العدد. وأجمعت الأمة على بعضها واختلفوا في بعضها. فمنها على اختلاف سنّ البلوغ لأنها عند الشافعيّ في الذكور والإناث خمس عشرة سنة بسني العرب دون سني الروم والعجم. ومنها مدة أكثر الحيض عند الشافعي وفقهاء المدينة خمسة عشر يوما بلياليها. ومنها أول الطهر الفاصل بين الحيضتين فإنه عند أكثر الأئمة خمسة عشر وهذا كله على أصل الشافعي وموافقيه. فأما على أصل أبي حنيفة رحمهالله وأتباعه فإن كلمات الأذان عندهم خمس عشرة. ومقدار مدة الإقامة التي توجب عنده إتمام الصلاة خمسة عشر يوما وعند الشافعي أربعة أيام. وأجمعوا على وجوب خمسة عشر درهما في زكاة ستمائة درهم وخمسة عشر دينارا في زكاة ستمائة دينار. فإذا بلغت الإبل السائمة ستمائة وجب فيها خمس عشرة بنت لبون أو اثنا عشر من الحقاق. وإذا بلغت البقر السائمة ستمائة وجب فيها خمس عشرة مسنّة أو عشرون تبيعا أو تبيعة. فإن كانت أربعمائة وخمسين بقرة وجب خمسة عشر تبيعا أو تبيعة. وأجمعوا على أن الواجب في منقّلة الرجل الحرّ خمس عشرة من