الإبل وفي ثلاثة من أسنان الرجل الحر خمسة عشر بعيرا وفي ستة من أسنان المرأة خمسة عشر بعيرا وفي ثلاث أصابع المرأة الحرّة خمسة عشر بعيرا. ومثل هذا كثير من أحكام الشريعة ولأجلها لم يكره تقسيم قواعد الدين على خمسة عشر أصلا وتقسيم كل منها خمس عشرة مسألة. فاشتمل الكتاب لأجل ذلك على مائتين وخمس وعشرين مسألة في كل مسألة منها المذهب والخلاف. وأشرنا فيها إلى نصرة الحق بدليل يكشف عنه على الإيجاز من غير تطويل بحمد الله ومنته.