٣ ـ التيمّم بالصعيد : وهو إمّا مطلق وجه الأرض ، فيشمل : الصخر ، والحصى ، والرمل ، وأشباهها ، أو خصوص التراب ، على خلاف بين الفقهاء كالخلاف بين اللغويين ؛ ولعلّ الأوّل أرجح ..
وهو ـ بالكيفية المشروحة في كتب الفقه ـ يغني عن الغسل والوضوء الواجبَين والمستحبَّين في مواضع الضرورة ، بل ومطلقاً في بعض الموارد (١).
٤ ـ وجوب دفن الأموات في الأرض بنحو يمنع ظهور رائحته ومن وصول الوحوش إليه (٢).
٥ ـ تعفير خدّه بالأرض عند دفنه (٣).
كتاب الصلاة :
١ ـ جواز الصلاة والمرور في الأراضي الواسعة المملوكة ، ولو مع عدم الاستئذان من مالكها مع عدم الإضرار (٤) ، وكذا جواز الوضوء والشرب من الأنهار الواسعة المملوكة بغير استئذان.
٢ ـ وجوب السجود على الأرض الطاهرة وما تنبته غير المأكول والملبوس (٥).
٣ ـ إرغام الأنف بالأرض عند السجود (٦).
____________
(١) التهذيب ١ / ١٨٦ ، شرائع الإسلام ١ / ٤٧ ، اللمعة الدمشقية ١ / ١٥٤ ـ ١٥٦.
(٢) اللمعة الدمشقية ١ / ١٤٦.
(٣) اللمعة الدمشقية ١ / ١٤٧.
(٤) الشرائع ١ / ٧١ ، المقدّمة الخامسة.
(٥) الشرائع ١ / ٧٢ ـ ٧٣ ، المقدّمة السادسة : في ما يسجد عليه ، الوسائل ٥ / ٣٤٣.
(٦) الشرائع ١ / ٨٧ ، الخصال : ٢٣٢.