أفتى جملة من المشايخ المتقدمة في المسائل التعبدية وضبطوها في الكتب الفتوائية فتنبه واغتنم»(١).
٣ ـ إن اشتهار عمل القدماء بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى جابر لضعف الرواية.
تقدم عن آية الله البروجردي رحمهالله أن الرواية كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب (٢).
٤ ـ اتفاق القدماء في مسألة ، إجماع معتبر (٣).
فإن أفتى جميع القدماء في مسألة وكانت في كتبهم ـ الأصول المتلقاة ـ فإنها تفيد الإجماع وكاشفة عن قول المعصوم عليهالسلام (٤).
__________________
(١) تقریر بحث – الفقه – لآية العظمى البروجردي : ١ / ٢٩٣.
(٢) تقريرات في أصول الفقه : ٢٩٦ ، وفي فوائد الأصول : ٣ ـ ٥٣ عن آية الله النائيني رحمهالله : «وأما الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى وهذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور لمعرفتهم بصحة الرواية.».
(٣) انظر : البدر الزاهر : ٢١ ، وتقريرات في اصول الفقه : ٢٨٧.
(٤) وفي «تقريرات في أصول الفقه» لبحث آية الله البروجردي : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ : «فالحق ان حجية الإجماع منحصرة بما إذا كان مشتملا على قول المعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا وهو مذهب الإمامية» وفي الصفحة : ٢٨٧ يقسم إجماع الفقهاء إلى قسمين :
«أحدهما اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها. وبعبارة أخرى : ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع ، وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف عن قول الإمامعليهالسلام.
ثانيهما : أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن ـ