تنبيه
من البديهي ، ان لم يفت القدماء في مسألة ما ، ولم يكن للمسألة ذكر في كتب القدماء والأصول المتلقاة ، فإن ذلك لا يعد دليلا على عدم النص.
__________________
ـ المعصوم عليهالسلام وكانت معروفة في جميع الطبقات ، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهالله وكذا من قبله مثل الشيخ المفيد رحمهالله وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمهالله وأمثاله مثلا ، نكشف ان ذلك كان صادرا عن الإمامعليهالسلام قطعا.
وفي تقريرات أخرى لبحثه المسمى ب «البدر الزاهر» : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، في بحث قاطعية الإقامة : «ان قاطعية الإقامة بقسميها من الأصول المتلقاة عن الأئمة عليهمالسلام يدا بيد ، وأودعها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة ، وتكرر منا مرارا أن مسائل الفقه على قسمين : قسم منها أصول مأثورة عنهم عليهمالسلام وتلقاها الأصحاب يدا بيد وأودعوها في كتبهم المعدة لنقلها كالمقنع والهداية والنهاية والمراسم ونحوها ، وقسم منها مسائل تفريعية ـ استنبطها الأصحاب من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد والنظر ، ومن هذا القبيل تشريح موضوعات الأحكام المأثورة وبيان حدودها. ومسألة قاطعية الإقامة بقسميها من قبيل القسم الأول فلا يبقى فيها ريب وإن لم يوجد على وفقها رواية ، كيف! وقد عرفت استفاضة الروايات فيها».
وجاء أيضا في البدر الزاهر : ٢٥٨ ، في بحث «حكم خروج المقيم إلى دون المسافة» بعد نقله لأقوال متعددة عن آية الله البروجردي ما يلي : «ولكن يجب أن يعلم ان المسألة مع هذا التسالم المشار إليه ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة عليهمالسلام يدا بيد ، بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها بإعمال الاجتهاد والنظر ، ولذا لم تذكر في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل الأصلية المأثورة كالمقنعة والمقنع والهداية والنهاية وأمثالها. وإنما الذي نعتمد عليه هو الإجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الأصلية المودعة في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المأثورة المتلقاة عن الأئمة عليهمالسلام يدا بيد. وعلى هذا فانتظار إتمام مسألتنا هذه بالإجماع أو الشهرة في غير محله».