أو لا يجزئه ، بل لا بُدّ له من إعادة الفعل في الوقت أداءً . . . أو إعادته خارج الوقت قضاءً ؟
إنّ هذا أمر يصحّ فيه الشكّ والتساؤل ، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقاً أداءً وقضاءً .
غير أنّ إطباقهم علىٰ القول بالإجزاء ليس مستنداً إلىٰ دعوىٰ أنّ البديهيّة العقلية تقضي به ، لأنّه هنا يمكن تصوّر عدم الإجزاء بلا محذور عقليّ ، أعني : يمكننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري » (١) .
وفصّل المحقّق الأصفهاني في هذا المقام في ما يخصّ حكم العقل بالملازمة ، فقسّم المكلّف به اضطراراً إلىٰ ثلاثة أقسام :
أوّلها : أن يكون مشتملاً علىٰ عين مصلحة الواجب الأوّلي .
والثاني : أن يكون مشتملاً علىٰ مصلحة ملزمة لكنّها من غير نوع المصلحة الموجودة في الفعل الاختياري .
والثالث : أن يكون مشتملاً علىٰ مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري .
وذهب إلىٰ أنّ لازم الإتيان بالأوّل الإجزاء ، ولازم الإتيان بالثاني عدم الإجزاء ، وفرّق في الثالث بين ما أمكن تدارك مصلحة الفعل الاختياري فذهب إلىٰ عدم الإجزاء ، وما إذا لم يمكن ذلك فذهب إلىٰ الإجزاء (٢) .
ثمّ قال : « هذا ، وأمّا الحكم بحسب الأدلّة ، فهو يختلف باختلاف
__________________
(١) أُصول الفقه ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨ .
(٢) وقاية الأذهان : ١٩٨ .