ولا يكون معلوماً أو متّفقاً عليه ، بخلافه على الاحتمالين الآخرين حيث يمكن فرض الانفكاك فإنّ كونه ضروري الثبوت عند المعظم أو عند طائفة خاصّة لا ينافي عدم كونه معلوماً عند بعض الناس لشبهة أو نحوها.
والظاهر :
إنّ أصحّ الاحتمالات هو الثاني وذلك لأنَّ العلماء اتفقوا على إمكان إنكار الضروري لعدم العلم به بل لاعتقاد عدم الثبوت لشبهة ونحوها مع بقائه على صفة الضرورة ، واختلفوا في أنّ هذا الإنكار مع عدم العلم هل يوجب الكفر أم لا ، بل ستعرف أنّ هذا هو عمدة البحث في المقام.
وكذا افترضوا الجهل به نتيجة البعد عن مراكز المعرفة والعلم أو لكونه حديث العهد بالإسلام بل يمكن فرض ذلك في بعض المكلّفين أوائل بلوغهم وهكذا وكلّ ذلك يدلّ بوضوح أنّ الضروري عند العلماء لا يساوق المعلوم عند الجميع وأنّه قد لا يكون معلوماً لدى بعض الناس من دون أن يؤثّر ذلك في ضروريّته.
وهذا وإن كان لا يثبت إلا عدم إرادة الاحتمال الأوّل ويبقى الأمر مردّداً بين الاحتمالين الثاني والثالث إلا أنّ الاتفاق على عدم كفر منكر الضروري بالمعنى الثالث يوجب بطلان هذا الاحتمال ولذا لا يحكم بكفر منكر ضروريّات المذهب مع أنّها واصلة إلى حدّ الضرورة في ذلك المذهب.
وبعبارة أخرى :
إنَّ كون الشيء ضروريّاً ليس من الصفات الواقعية الثابتة للشيء في