من مصاديق مفهوم (الضروري) لأنّ المراد بالفرائض الواجبات الإلهية العبادية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده مثل الحجّ والصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك ومن الواضح أنّ نظر الروايات إلى أصل ثبوت هذه الفرائض في مقام الحكم بكفر منكرها ولا شكّ أنّ أصل ثبوتها ـ وبقطع النظر عن تفاصيلها ـ من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل.
وهكذا الحال في الكبائر فإنّها عبارة عن المحرّمات التي نصّ وتوعّد عليها في الكتاب الكريم أو السّنة القطعية ولا يبعد أنّ ذلك يستوجب وصولها إلى حدّ الضرورة في الغالب بحيث يكون إنكار أصل حرمتها إنكاراً لضروري من ضروريات الدّين مثل حرمة شرب الخمر والزنا وقتل المسلم ونحو ذلك.
نعم بعض هذه الأخبار مطلقة بمعنى أنّها تدلّ على كفر الجاحد لكلّ ما ثبت في الدين وإن لم يكن من الضروريّات مثل رواية عبـد الرحيم القصير حيث ورد فيها : «ولا يخرجه إلى الكفر إلاّ الجحود والاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ودان بذلك ...» (١) فإنّ مقتضى إطلاقها أنّ إنكار حلّية كلّ حلال وحرمة كلّ حرام يوجب الكفر وإن لم يكن ضرورياً وسيأتي التعرّض إلى هذه الرواية في الفصل الثالث وسيظهر لك عدم صحة الرواية سنداً ودلالة.
__________________
(١) الكافي ٢٧ / ٢ ح ١.