إنكار الضروري كإنكار التوحيد والرسالة حيث لا إشكال في خروج المنكر لهما عن حدّ الإسلام سواء كان عالماً بثبوتها أم كان جاهلاً جهلاً بسيطاً أو معتقداً بخلافهما وسواء كان عالماً بكونها من الأمور الواضحة عند المسلمين أم لا.
وبعبارة أخرى :
إنّ منكر الرسالة مثلاً يحكم بخروجه عن الإسلام من دون أن ينظر إلى حاله من حيث كونه عالماً أم جاهلاً أنكر لشبهة أم لا ... الخ. وهكذا الحال في منكر الضروري بناء على هذا التفسير ، وهذا القول بهذا التفسير نسميه بالسببية المطلقة لان انكر الضروري يكون ـ بناء عليه ـ سبباً للكفر مطلقاً.
التفسير الثاني : إنّ إنكار الأمور الضرورية في حدّ نفسه يوجب الكفر في حالات العلم بثبوتها والجهل البسيط والجهل المركب لكن مع تقييد ذلك بما إذا كان المنكر يعلم بكونها ضرورية عند أهل الدّين وعامّة المسلمين ونسمي هذا التفسير بالسببية المقيدة ، وبهذا القيد يختلف المقام عن أصل التوحيد والرسالة.
ويظهر الفرق العملي بين التفسيرين في حديث العهد بالإسلام وفي المسلم الذي يعيش في بلاد بعيدة عن العالم الإسلامي فإنّ مثل هذا إذا أنكر بعض الضروريّات يكون إنكاره عادةً مقروناً بعدم إطلاعه على كون ذلك الشيء ضرورياً عند المسلمين وحينئذ على التفسير الأول يحكم بكفره بخلافه على الثاني.