والظاهر :
إنّ ما ذهب إليه المشهور هو التفسير الثاني لا الأوّل وذلك لقرائن منها :
إنّ المعروف بين المحقّقين عدم كفر المنكر للضروري إذا كان حديث العهد بالإسلام ، أو كان بعيداً عن دار الإسلام (١).
عدم وجود أي دليل يصحّ الاستدلال به على هذا الرأي ، كما سيتّضح من خلال استعراض أدّلة هذا القول.
ظهور كلمات بعض الفقهاء في هذا التفسير مثل العلاّمة في القواعد حيث قال في كتاب الحدود : «وهو ـ الارتداد ـ يحصل إمّا بالفعل ... وإمّا بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم)سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً» (٢) فإنّ الجمع بين كون الارتداد هو القول الدال على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة مع تعميمه ـ كما في ذيل العبارة ـ لما إذا كان ذلك القول اعتقاداً ، لا يمكن إلا بإرادة هذا التفسير في صورة الاعتقاد فيراد من قوله : (جحد ما علم ثبوته) ما علم في الجملة ومن قبل الغير لا ما علم من قبل نفس الجاحد لأنّه مع علمه بثبوت ما جحده في الدّين يستحيل أن يعتقد عدم ثبوته.
ومثل الفاضل الهندي في كشف اللثام فإنَّه قال : «.. والمجسّمة وكلّ
__________________
(١) مصباح الفقيه ٧ / ٢٧٥ ، جواهر الكلام ٦ / ٤٦.
(٢) القواعد ٢٣ / ٤٣٥.