الطائفة الأولى من الروايات :
ما دلَّ على أنّ إنكار مطلق الشيء الثابت ـ ولو كان أمراً تكوينيّاً ـ يوجب الكفر مع اتخاذه ديناً مثل صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً قال : «فقال : من قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة : إنّها نواة ، ثمّ دان به» (١) ومفادها أنّ التديّن بغير الواقع والالتزام به شرك.
وفـيه :
أوّلاً : إنّها مطلقة تشمل الضروري وغيره بل موردها غير الضروري ولا يمكن الالتزام بذلك.
ثانياً : إنّ الظاهر منها حرمة التشريع أي التديّن بشيء مع عدم العلم بثبوته في الدين ، أو مع العلم بعدم ثبوته ، ولا شكّ في حرمة ذلك إلاّ أنّه لا يوجب الكفر والشرك وعليه فلابدّ من حملها على التوسعة في معنى الشرك وأنّه ذو مراتب وأنّ التشريع هو أدنى مراتبه نضير ما ورد في المرائي من أنّه مشرك. وبعبارة أخرى أنّ إطلاق الشرك في المقام باعتبار أنّه أشرك مع الله غيره في مقام ينفرد به سبحانه وتعالى وهو مقام التشريع فلا يراد به الشرك الموجب للكفر.
الطائفة الثانية من الروايات :
ما دلّ على كفر من جحد الفرائض أو مطلق الحكم الشرعي مثل :
__________________
(١) الكافي ٢ / ٣٩٧ ح ١.