صحيحة الكناني عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام : من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّـداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مؤمناً؟ قال : فأين فرائض الله؟ قال : وسمعته يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام. قال : وقلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّـداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله فهو مؤمن ، قال : فلم يُضربون الحدود ولم تقطع أيديهم؟ ..... : ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟» (١).
وهي ظاهرة في كفر من جحد الفرائض الإلهيّة وأنّ الالتزام والتديّن بها أُخذ في الإيمان الذي يراد به الإسلام في هذه الرواية بقرينة الحكم بكفر من جحد الفرائض في ذيلها ، بل ظاهر الذيل أنّ كفر جاحد الفرائض أمر مسلّم ومفروغ عنه.
والفرائض في الرواية يراد بها ما كان مثل الصلاة والصوم والحجّ ممّا يساوق افتراض كونها من الضروريّات لأنّها أضيفت إلى الله أي ما فرضها الله سبحانه في كتابه في مقابل ما فرضه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يذكر في الكتاب كما هو ظاهر رواية داود الرقي الآتية ، ومن الواضح أنّ هذا يساوق كونه ضروريّاً ومقتضى الإطلاق أنّه كذلك سواء كان عالماً أم جاهلاً أم مشتبهاً وهذا يلازم القول بالسببيّة.
كما أنّه قد يدّعى الظاهر صحّة الرواية سنداً وإن كان فيها (محمّـد بن الفضيل) لأنّه ثقة سواء أريد به محمّـد بن القاسم بن الفضيل الثقة ـ كما احتمله صاحب جامع الرواة ـ أو أريد به محمّـد بن الفضيل الأزدي
__________________
(١) الكافي ٢ / ٣٣ ح ٢.