ويلاحظ عليه :
أوّلاً : إنّ عنوان الكبيرة يراد به ما توعّد الله سبحانه وتعالى عليه بالنّار في الكتاب أو السنّة القطعيّة مثل قتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين وأكل الربا والفرار من الزحف وقذف المحصنة ونحو ذلك كما ذكر في الروايات ، والظاهر أنّ أصل حرمة هذه الأمور يعتبر من ضروريّات الدين لأنّها معلومة من الدين بالضرورة ، وموضوع الحكم بالكفر في هذه الطائفة هو إنكار أصل حرمة الكبائر لا إنكار تفاصيلها مع الاعتراف بأصل الحرمة حتّى يقال بأنّها أعمّ من الضروريّات.
ثانياً : أنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو الحكم بكفر كلّ من استحلَّ حراماً. ولابدّ من الأخذ بهذا الإطلاق إلا في الموارد التي نقطع فيها بعدم كفر المستحلّ فنرفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار لا أكثر ، ومورد القطع هو المستحلّ من دون فرض ضرورة ولا علم ولا تقصير أي الجاهل القاصر إذا استحلّ حراماً عاديّاً لا يدخل في الضروريّات ، وأمّا ما عداه فيبقى مشمولاً للروايات الدالّة على كفره ومنه منكر الضروري.
الاعتراض الثاني :
ما ذكره المحقّق الخوئي قدسسره وحاصله : إنّ المراد بالكفر في هذه الروايات ليس هو المقابل للإسلام والذي تترتّب عليه الآثار الشرعيّة المعروفة ، بل المراد به العصيان في مقابل الطاعة كما أُشير إلى ذلك في صحيحة حمران بن أعين قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) قال : إمّا آخذٌ فهو