يكون خارجاً عن الإسلام ، ومقتضى إطلاقها أنّه يكون كافراً سواء كان عالماً بالحرمة أم جاهلاً بها جهلاً بسيطاً (شاكّاً) أم جاهلاً به جهلاً مركّباً. وهذا يلازم القول الأوّل.
ومثلها رواية مسعدة بن صدقة قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الكبائر ... فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإن عُذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع؟ قال : يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ولذلك يعذّب أشدّ العذاب» (١).
اعترض على الاستدلال بها بعدّة اعتراضات :
الاعتراض الأوّل :
ما يفهم من كلام المحقّق الهمداني قدسسره وحاصله : إنّ موضوع الحكم بالكفر من هذه الروايات هو الكبيرة وهي أعمّ من الضروري ومقتضى ذلك الحكم بكفر كلّ من ارتكب كبيرة وزعم أنّها حلال سواء كانت من الضروريّات أم لا ، فتشمل الجاهل القاصر كحديث العهد بالإسلام والمجتهدين المخطئين ومقلّديهم ، فإنّهم قد يرون حلّية ما هو حرام واقعاً اشتباهاً وخطأً ، ومن الواضح عدم إمكان الالتزام بكفر هؤلاء.
وعليه فلا بدّ من تقييد هذه الروايات بالعلم بحرمة الشيء شرعاً حتّى يرجع إلى إنكار الرسالة المستلزم للكفر جزماً (٢).
__________________
(١) الكافي ٢ / ٢٨٠ ح ١٠.
(٢) مصباح الفقيه ٧ / ٢٧٩.