والحاصل :
إنّ الجحود يدور أمره بين الاختصاص ، بصورة العلم وبين عدم الاختصاص وعلى الثاني فلا موجب لإخراج صورة وجود الشبهة منه إذ لا دليل على ذلك لا من كلمات اللغويّين ولا من الروايات ، وقد عرفت أنّ المتعيّن هو الثاني للروايات الدالّة على عدم الاختصاص.
نعم سيأتي عدم صحّة الاستدلال بهذه الروايات على القول الأوّل وصحّة الاستدلال بها على القول الثاني الآتي وهو التفسير الثاني لقول المشهور :
الطائفة الثالثة من الروايات :
ما دلّ على كفر من ارتكب الكبيرة بزعم أنّها حلال مثل : صحيحة عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عُذّب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدّة وانقطاع؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنّه أذنب ومات عليه أخرجه ذلك من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل» (١).
وهي تدلّ على أنّ مرتكب الكبيرة إذا ادّعى أنّها حلال وأنكر حرمتها
__________________
(١) الكافي ٢ / ٢٨٥ ح ٢٣.