إلا أنّه ـ اي عدم الشمول ـ غير تامّ وذلك لتفسير الجحود في كلمات غير واحد من اللغويّين بالإنكار ـ كما تقدّم ـ وهو يشمل صورة وجود الشبهة.
وأمّا دعوى معارضة ذلك بكلمات جماعة آخرين منهم ـ ودعواهم الاختصاص بصورة العلم ـ فيرد عليها أنّ هذه الدعوى الثانية قد ثبت عدم صحّتها بصحيحة محمّـد بن مسلم ورواية زرارة المتقدّمتين حيث أطلق الجحود فيهما على الإنكار مع الشكّ وعدم العلم ، وهذا يثبت عدم الاختصاص إمّا بلحاظ المعنى اللغوي أو على الأقلّ بلحاظ الاستعمالات الواردة في كلمات أهل البيت عليهمالسلام والروايات ، وإذا ثبت عدم الاختصاص أمكن الرجوع إلى كلمات من فسّر الجحود بالإنكار من اللغويّين ولا معارض له كما عرفت.
وأمّا الروايات فغاية ما تدلّ عليه هو إطلاق الجحود على الإنكار مع الجهل البسيط والشكّ وليس فيها دلالة على الاختصاص بذلك كما هو واضح.
بل قد يقال : إن قوله عليهالسلام في صحيحة محمّـد بن مسلم : «إنّما يكفر إذا جحد» ظاهرة في الشمول لصورة الإنكار مع وجود الشبهة (الجهل المركّب) وذلك لأنّ المستفاد منها أنّ الشكّ النفسي إذا لم يصاحب الإنكار والجحود ، لا يترتّب عليه الكفر وإنّما يترتّب عليه إذا قارنه الجحود ، ومن الواضح أنّ الموجب للكفر في أصلي التوحيد والنبوّة ـ وهما موضوع الصحيحة ـ هو مطلق الإنكار والجحود ولو كان مع الجهل المركّب واعتقاد العدم لشبهة ونحوها وهذا يستلزم أن يراد بالجحود في الرواية هو مطلق الإنكار ولو كان عن شبهة.