والحاصل :
إنّ الأمر تابع لكيفيّة دلالة الأدلّة والمفروض أنّها تدلّ على كفره مطلقاً أي تدلّ على أنّ إنكار الضروري حتّى لشبهة ينافي الإيمان الإجمالي وهذا بخلاف غير الضروري ممّا ثبت في الشريعة حيث لم يدلّ دليل على كفر منكره مطلقاً.
ثمّ إنّ هذا الاعتراض لا يختصّ بهذه الطائفة بل يجري في الطائفة الثانية أيضاً والجواب هو الجواب.
الاعتراض الخامس :
إنّ الروايات ظاهرة في دخل الارتكاب الفعلي للحرام في الحكم بالكفر فإنّ موضوع الحكم فيها «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال» فلا يمكن الاستدلال بها على كفر منكر حرمة الكبيرة من دون ارتكابها الذي هو داخل في محلّ الكلام قطعاً بل هو المتيقّن منه.
وفيه :
إنّ المستفاد من الروايات هو أنّ مناط الحكم بالكفر هو زعم كون الحرام حلالاً وأنّ ارتكاب الكبيرة مع عدم الزعم المذكور يوجب الخروج من الإيمان كما ذكرته الروايات نفسها.
وأمّا الخروج عن الإسلام فالظاهر من الروايات أنّه يترتّب على ما زاد على الارتكاب الموجب للخروج من الإيمان وهو الزعم المذكور.
هذا وقد تبيّن ممّا تقدّم عدم صحّة الاستدلال بهذه الطائفة أيضاً على