القول المنسوب إلى المشهور وذلك لتماميّة الاعتراض الثالث على الأقلّ.
الطائفة الرابعة من الروايات :
ما دلّ على كفر منكر بعض الأحكام الضرورية بالخصوص.
مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «إنّ الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام وذلك قوله عزّ وجلّ : (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) قال : قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال : لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر» (١).
ومثل صحيحة بريد العجلي قال : «سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام؟ قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ، فإن قال لا ، فإنَّ على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً» (٢).
وهي ظاهرة في كفر منكر وجوب الحج والصوم مطلقاً.
وفيه :
إنّ الموجود في هذه الروايات ليس هو الحكم بكفر منكر الضروريّات حتّى يؤخذ بإطلاقه ، بل الموجود الحكم بكفر منكر خصوص
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ / ١٦ ح ١٤١٢٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ / ٢٤٨ ح ١٣٣٣٤.