فريضة الحجّ والصوم وما يشبههما في الوضوح والاشتهار ، ومن البعيد جدّاً افتراض عدم العلم بأصل وجوبهما في حقّ المسلم الذي يعيش في البلاد الإسلامية ـ كما هو مورد الرواية ـ وهذا معناه أنّ الإنكار اقترن بالعلم بثبوت ما أنكره في الشريعة وهو يستلزم الكفر بلا خلاف كما تقدّم.
هذا مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا عدم الاختصاص بصورة العلم فالروايات المذكورة لا يثبت بها السببيّة المطلقة المنسوبة إلى المشهور وذلك لاحتمال السببيّة المقيدّة أي أنّ الحكم بالكفر من جهة إنكار ما يعلم أنّه ضروري عند عامّة المسلمين ـ كما هو الحال في الحجّ والصوم ـ وإن لم يكن كذلك عند المنكر لشبهة ونحوها.
ويظهر ممّا تقدّم أنّ كلّ الروايات التي استدلّ بها على القول الأوّل أي السببيّة المستقلّة المطلقة ليست تامّة.
القول الثاني في المسألة :
وهو التفسير الثاني المتقدّم للقول الأوّل وحاصله أنّ منكر الضروري يعدُّ كافراً ـ وإن كان جاهلاً بثبوت ما أنكره في الدين ـ لكن يشترط في ذلك أن يكون عالماً بكونه من ضروريّات الدين عند عامّة المسلمين وإن لم يكن كذلك عنده.
وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا القول في تضاعيف الحديث عن القول الأوّل وعرفت احتمال أن المشهور ـ الذي نسب إليه القول الأوّل ـ يريد هذا القول بل تقدّم أنّه ظاهر كلام بعض الفقهاء مثل العلاّمة وصاحب كشف اللثام ، هذا ويمكن الاستدلال عليه بأمور :