الذاتية ، فقُسّم العلم الطريقي إلى قسمين :
علم تفصيلي ، كما إذا علم المكلّف (في الأحكام) بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة ، أو إذا علم المكلّف (في الموضوعات) نجاسة سائل في إناء ماء.
وعلم إجمالي ، كما إذا علم المكلّف (في الأحكام) بوجوب إحدى الصلاتين ـ أي الظهر أو الجمعة يوم الجمعة ـ أو إذا علم المكلّف (في الموضوعات) بنجاسة أحد الإناءين.
وكان السؤال المطروح هو : هل تجري أحكام العلم التفصيلي في موارد العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية بشرب الإناءين معاً أو بترك الصلاتين معاً في مثالنا ، ووجوب الموافقة القطعية باجتناب الإناءين معاً أو بأداء الصلاتين معاً أم لا؟
لا شكّ أنّ تنجّز التكليف يثبت على عهدة المكلّف بالعلم الإجمالي ، فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث وضوح الأمر وانكشاف الواقع ، ولكنّ متعلّق العلم مردّد بين فردين أو أكثر ، ونحن نعلم يقيناً أنّ الترديد في المتعلّق لا يزعزع قطع العالِم وعلمه بالمعلوم الذي حصل الإجمال في متعلّقه.
إنّ الملاك في الحكم بتنجيز العلم الإجمالي في موردي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية هنا ، هو جريان الأُصول المؤمّنة العقلية والشرعية أو عدم جريانها ، فكلّما كانت الأُصول المؤمّنة والنافية للتكليف كـ (قبح العقاب بلا بيان) و (أصل البراءة الشرعية) تجري في أطراف العلم الإجمالي بحيث لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجّزاً في