مورده ، جاز الترخيص فيه ، وكلّما امتنع جريان الأُصول المؤمّنة العقلية والشرعية في مورد كان العلم الإجمالي منجّزاً في ذلك المورد ، لم يجز الترخيص فيه.
وقد لخّص السيد الخوئي قدسسره فكرة الشيخ الأنصاري قدسسره بشكل دقيق قائلاً : (إنّ العلم الإجمالي إذا تعلّق بحكم إلزامي فلا تجري الأُصول النافية للتكليف في شيء من أطرافه ، أمّا عدم جريانها في تمام الأطراف فللمانع الثبوتي ، وهو قبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل ، وأمّا عدم جريانها في بعضها فلقبح الترجيح بلا مرجّح ... وأمّا إذا تعلّق العلم الإجمالي بحكم غير إلزامي ، فلا مانع من جريان الأُصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقـام الثبوت ، كما أنّه لا مانـع من شمول أدلّتها لها فـي مقام الإثبات) (١).
٢ ـ حجّية الظنّ :
الظنّ (الذي جوّز استخدامه الشرع) هو الاحتمال الراجح على نقيضه من دون أن يلغيه. بمعنى أنّ الظنّ ما هو إلاّ إيماء من نوع ما نحو الواقع ؛ ومثاله حجّية خبر الواحد ، والسؤال المهم الذي واجهه الفقهاء ، وحاول الشيخ الأنصاري الإجابة عنه هو : هل أنّ إلزام الشارع باتّباع ما يوجب الظنّ في أحكامه كخبر الواحد يولّد مفسدة وإدغالاً في الدين أم لا؟
ومن أجل تقديم نظرية علمية شرعية حول الظنّ ، فقد ناقش الشيخ الأنصاري المواقف السلبية والإيجابية لحجّية الظنّ عند الفقهاء ،
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦.