العامّ في هذا الاستعمال لا يعتبر تعارضاً في الأدلّة.
الورود :
وعلى صعيد (الورود) ، وهو تقدّم الأمارات والطرق (الأدلّة الاجتهادية) على الأُصول العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير العقلي (الأدلّة الفقاهتية) ، فقد حُدّد بصيغة مفادها أنّ الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل (المورود) نفياً تكوينياً ، على المستوى التعبّدي ، بمعنى أنّه لو وردنا خبر الثقة الواحد على حكم شرعي فإنّ ذلك الخبر سوف يرفع موضوع البراءة العقلية التي عبّرنا عنه سابقاً بعدم البيان في قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ..
ومن جهة أخرى ، يتقدّم خبر الثقة على أصالة الاحتياط العقلية ، لأنّ موضوع أصالة الاحتياط هو احتمال ترتّب العقوبة على ترك الوجوب ؛ بينما أمّن خبر الثقة من وقوع العقوبة ..
ومن جهة ثالثة يتقدّم خبر الثقة على أصالة التخيير العقلية ؛ لأنّ موضوع التخيير إنّما ثبت لعدم وجود مرجّح لأحد الطرفين على الآخر ، بينما كان خبر الثقة صالحاً للرجحان على الطرف الآخر ، وهذه الأدلّة مترتّبة طوليّاً ولا تتقاطع في أيّة نقطة ، وهذا هو معنى عدم التعارض بين الأدلّة.
الحكومة :
وعلى صعيد (الحكومة) ، وهو تقدّم الأمارات والطرق (الأدلّة الاجتهادية) على الأُصول العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير العقلي (الأدلّة الفقاهتية) تقدّماً تشريعياً ، فإنّ العلاقة الدلالية تتبلور عندما يكون