والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس ؛ فيشير شيخ الطائفة في عُدّة الأُصول إلى ذلك ويقول : «أمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استعمالهما» (١) ، بينما يصرّح ابن إدريس بالقول «إنّنا أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة ـ الذي هو ما ذهب مخالفونا إليه ـ طريقاً إلى الأحكام الشرعية» (٢). وفي موضع آخر : إنّ «القياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا» (٣) ، ويُقصد بالاجتهاد في هذين النصّين اجتهاد الرأي.
الثاني : وهو الاتجاه الذي اتّخذ موقف الدفاع أمام المدرسة بزعامة الاسترآبادي (ت ١٠٢٣ هـ) التي زعمت أن الاستنباط يقتصر على البيان الشرعي فقط دون الحاجة إلى الرجوع للدليل العقلي ، إلاّ أنّ المدرسة الإخبارية واجهت حملة عنيفة من قبل المدرسة الأُصولية ، كما بحثنا ذلك سابقاً ..
ويُمثّل ما كتبه السيّد محسن المعروف بـ (المقدّس الكاظمي) (ت ١٢٢٧ هـ) في كتابه وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة نموذجاً من نماذج هذا الاتجاه الأُصولي ، فيقول متحدّثاً عن الحاجة لعلم الأُصول : «... ثمّ لمّا كانت الخطابات الشرعية مشتملة على ما وقع فيه النـزاع ممّا يبتنى عليه معظم الفقه كالأوامر والنواهي والمشتقّات والحروف ، والتقييدات وما صار حقيقة في معان لم تكن معروفة من قبل وما يحتمل أمرين أو أكثر من
__________________
(١) عدة الأُصول ٢ / ٢٥٣.
(٢) السرائر : ٣ ، في مسألة بيان الأدلة الشرعية.
(٣) السرائر : ٣ ، في مسألة بيان الأدلة الشرعية.