رفع جلباب الغموض والإجمال ، عن القواعد الشهيدية التي هي محكّ فحول الرجال». عناوينه : (قوله ، قوله) ، طبع بعضها على حواشي القواعد المطبوع سنة ١٣٠٨ هـ(١).
وله أيضاً حاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، في ثلاثة أجزاء ، لم يسعده التوفيق في إكماله ، بل وصل إلى مرحلة في كتاب الطهارة.
وله كتاب حرمة ذبائح أهل الكتاب ، وقد تطرّق إلى أقوال علماء الإمامية حتّى الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي ؛ ثمّ ردّ فقهاء المذاهب الأُخرى التي قالت بالحلّية.
فقال : «والجواب عمّا احتجّوا به [أي فقهاء المذاهب] عن أصالة الحلّ فبأنّ الأصل إنّما يتمسّك به إذا بقي على حاله ولم يرتفع حكمه بشيء من الدلائل ، وقد قدّمنا دلالة الآية الكريمة وأحاديث أهل البيت على ما قلناه.
وأمّا عمّا هو عمدتهم ، وهو الاستدلال بآية : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)(٢) ، فيه أنّه لا ريب أنّ ظاهرها ينافي ظاهر آية : (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ)(٣) ، ولكن رفع التنافي بينهما ليس منحصراً في ما ذكرتم ليتمّ كلامكم ؛ فإنّ رفعه بتخصيص الطعام فيها بما عدا اللحوم أولى وأحسن من حملكم وتأويلكم البعيد ، وتخصيص الطعام بالبرّ والتمر ونحوهما شائع ، وفي حديث أبي سعيد الخدري : «كنّا نخرج صدقة
__________________
(١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٦ / ١٧٣ رقم ٩٤٠.
(٢) سورة المائدة ٥ : ٥.
(٣) سورة الانعام ٦ : ١٢١.