الفطرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير»(١).
قال ابن الأثير في النهاية : «قيل المراد به البرّ ، وقيل التمر ، وهو أشبه ؛ لأنّ البرّ كان عندهم قليلاً ولا يتّسع لإخراج زكاة الفطرة(٢)» ... وقد روى أصحابنا عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام أنّ المراد بالطعام في هذه الآية الحبوب وما شابهها ... (٣).
٢ ـ المحقّق السبزواري : ملاّ محمّد باقر (ت ١٠٩٠ هـ) وكتاباه الفقهيّان : الذخيرة ، والكفاية.
٣ ـ الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ) وكتابه الحديثي الفقهي : الوافي.
الوافي :
يصف الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ) كتابه الوافي بهذه العبارات : «هذا كتاب واف في فنون علوم الدين ، يحتوي على جملة ما ورد منها في القرآن المبيّن ، وجميع ما تضمّنته أُصولنا الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار ، أعني : الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار من أحاديث الأئمّة الأطهار سلام الله عليهم. حداني إلى تأليفه ما رأيت من قصور كلّ من الكتب الأربعة عن الكفاية ، وعدم وفائه بمهمّات الأخبار الواردة للهداية ، وتعسّر الرجوع ؛ إلى المجموع لاختلاف أبوابها في العنوانات ، وتباينها في مواضيع الروايات ، وطولها المنبعث في المكرّرات»(٤).
__________________
(١) سنن النسائي ٥ / ٥١ ، باب التمر في زكاة الفطر.
(٢) النهاية ـ لابن الاثير ـ ٣ / ١٢٧.
(٣) حرمة ذبائح أهل الكتاب : ٦٩ ـ ٧٠.
(٤) الوافي ـ للفيض الكاشاني ـ : ٦.