لكن قد سبقت ذلك يد الضمان ، فلا يجديه هذا العزم في رفعه ، ولا في تحقيق كونها يد أمانة ، كما هو واضح بأدنى تأمّل هذا.
ولا يخفى عليك حكمها في يد الظالم من الأخذ منه قهراً مع الإمكان إن بقيت في يده وعوضها مع التلف ويقاصّ بها من أمواله. من غير فرق في ذلك بين موته وحياته ، وبين كونها معلومة المالك ومجهولته ؛ لأنّها بحكم الديون. لكن في شرح الأُستاذ أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون ، في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الدين إليه ، وإن كان منه وبقاء عموم الوصية والمواريث على حاله. والسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدء الإسلام إلى يومنا هذا ، فعلى ذلك لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث ، وما كان منها باقياً يجب ردّه. ولو امتنعوا منه ، حلَّ الحلال وحُرِّمَ الحرام.
وفيه ، مع أنّه لم نجد له موافقاً عليه منعٌ واضح. خصوصاً بعد معلومية المغصوب منه. ودعوى عدم الانصراف ـ كدعوى السيرة المجدية ـ ممنوعتان أشدّ المنع. وما في كتاب التحرير من أنّ الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن تمكّن منه أجنبي عن ذلك ، ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقية ، والله أعلم»(١).
ج ـ وعندما تعرّض لمسألة البيع وانطباقها على العقود ، قال مناقشاً الآراء الفقهية في ذلك : «والظاهر أنّه النقل للتبادر الذي لا ينافي اقتضاء الحقيقة إطلاقه على العقد المبني على المسامحة ، كما نبّه عليه ثاني الشهيدين في الروضة. والعقود المقابلة للإيقاعات في اصطلاحهم
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٢ / ١٧٩.