الوارد على تعريفه البيع ، بأنّه إنشاء تمليك عين بمال.
ثمّ يذكر الفرق بين المصالحة والتمليك : بأنّ طلب المصالحة من الخصم لا يكون إقراراً له ، بخلاف طلب التمليك من الخصم فإنّه إقرار له.
وأخيراً يعرض ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء في موارد استعمالات البيع بالمعنى الذي آمن به الشيخ الأنصاري فأنهاها إلى ثلاثة. ثمّ يأخذ في الإشكال على تلك الموارد المستعمل فيها لفظ البيع واحداً بعد الآخر.
ثانياً : في مورد «الغيبة» المسألة الرابعة عشر يقول : إنّها حرام بالأدلّة الأربعة فيذكرها. ثمّ يشرح الغيبة إعلالاً ، فيقول : إنّه اسم مصدر لإغتاب ، والمصدر : الاغتياب ، وبالفتح مصدر غاب. ثم يذكر ما ورد عن أهل اللغة في تعريف الغيبة ، وما أفاده الفقهاء في تحديدها وتعريفها. ويقارن بين التعريفين ، فيذكر الأخبار الواردة في تعريفها. ثمّ يتناول موضوع النـزاع بين الفقهاء حول الغيبة : فهل هي الغيبة المجرّدة عن قصد الانتقاص ، أم لا بدّ في حرمتها من قصد الانتقاص؟ وهل أنّ المراد من العيب : العيب الجلي ، أم العيب الخفي؟ وهل أنّ المحرَّم كليهما ، أم الخفي منهما؟ وهل أنّ المراد من الذكر في تعريف الغيبة هو الذكر باللسان كما هو المنصرف منه ، أو مطلق الذكر؟ وبعد أن يشرح تلك الموارد يستقرّ رأيه على أنّ المراد مطلق الذكر ؛ فيؤيّد مختاره بالأخبار والأدلّة.
ثمّ يأخذ في كفّارة الغيبة الماحية لأثرها ، وهو العقاب الأُخروي فيسهب في الكلام فيها. ويذكر موارد جواز الغيبة واستثنائها.
ثالثاً : في أوائل باب الخيارات عند ذكر العمومات الدالّة على أنّ الأصل هو اللزوم ، قال : منها قوله تعالى : (... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) ، ثمّ
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ١.