قال : دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد. والمراد بالعقد مطلق العهد ـ كما فسّر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم ـ أو ما يسمّى عقداً لغةً وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء : العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية نظير الوفاء بالنذر. فإذا دلّ العقد ـ مثلاً ـ على تمليك العاقد ماله من غيره ، وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. فأخذه من يده بغير رضاه ، والتصرّف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العهد ، فهو حرام. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد ـ ومنها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضى صاحبه ـ كان هذا ملازماً مساوياً للزوم العقد(١).
وتلك النماذج أظهرت لنا قوّة استدلال الشيخ الأنصاري ، وسعة تفريعات مسائله ، وشمولية المواضيع التي بحثها لجميع الحجج الشرعية والعقلية.
١٤ ـ مدرسة القرن الرابع عشر الهجري
وتميّزت هذه المدرسة بنضوجها الفقهي ، وثراء استدلالها العقلي والشرعي ، ومن فقهائها :
١ ـ الشيخ رضا الهمداني (ت ١٣٢٦ هـ) ، وله كتاب مصباح الفقيه في شرح شرائع الإسلام ، خرج منه كتاب الصلاة ، الطهارة ، الخمس ، الزكاة.
٢ ـ المحقّق الخراساني ، المعروف بالآخوند (ت ١٣٢٩ هـ) ، وله
__________________
(١) المكاسب : ٢١٥ القسم الثالث.