بالإجماع والآية (١) والصحاح المستفيضة (٢) ، قلّ أو كثر ، واشتراط المفيد ببلوغه عشرين دينارا (٣) شاذّ مدفوع بالعمومات.
وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر (٤) ، وفي ما يسرق أو يؤخذ غيلة (٥) قولان (٦).
وقيل : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليهالسلام فغنيمتهم كلّها له (٧) ، للخبر (٨) وهو مع ضعفه وإرساله معارض للحسن (٩).
__________________
(١) الأنفال (٨) : ٤١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٥ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢٠.
(٤) لاحظ! الروضة البهية : ٢ / ٦٥ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٦١ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٧.
(٥) الغيلة ـ بالكسر ـ : الاغتيال ، يقال : قتله غيلة ، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله ، لاحظ! مجمع البحرين : ٥ / ٤٣٨.
(٦) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٦١.
(٧) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٢٩ الحديث ١٢٦٤٠.
(٩) الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» ، [وسائل الشيعة : ٩ / ٥٢٩ الحديث ١٢٦٤٠].
والحسن هو ما رواه الحلبي عنه عليهالسلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : «يؤدّي خمسنا ويطيب له» [وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٨ الحديث ١٢٥٥٣].
وفي الصحيح : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» ، [وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٧ الحديث ١٢٥٥١]. قيل : المراد به ناصب الحرب للمسلمين ، لا العداوة لأهل البيت ، للاتّفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين ، كذا سمعته من استاذنا المحقّق السيّد تاج الدين هاشم الصادقي ، موافقا لما في ملحقات «السرائر» للحلّي [مستطرفات السرائر : ١٠١ ذيل الحديث ٣٠] ، وفيه بعد ، «منه رحمهالله».