فان قلت شأنيته باعتبار جهل المكلف بالحكم بمعنى ان المكلف اذا جهل بالحكم لم يثبت له وجوب الحج ولو كان مستطيعا بل اذا علم وجب له الحج قلت مرجع هذا فى الحقيقة الى ان الحكم الواقعى ثابت للعالمين به دون الجاهلين وهو باطل من أصله للزوم التصويب بين العالم والجاهل وقد تواتر الاخبار على خلافه وللزوم الدور لان العلم بالحكم موقوف على الحكم والحكم موقوف على العلم كما لا يخفى مع ان القائل بالمرتبة الشأنية لا يقول ان الجهل بالحكم سبب لشأنيته بعد تحقق شرائط الحكم والموضوع فان الجهل عنده ليس مانعا عن فعليته بل شأنيته عنده من جهة عدم تحقق شرائط الحكم والموضوع فيرد عليه حينئذ انه مع عدم تحقق الشرائط لا حكم اصلا لا شأنا ولا فعلا وهذا واضح فالتحقيق عندنا ان الاحكام الواقعية كلها فعلية لكل من المكلفين بعد تحقق الشرائط العامة غاية الامر لا يتنجز عليهم على تقدير الجهل يعنى لا يعاقب على ارتكابه بل هو معذور فيه فتدبر جيدا
ثم ان مقابلة القطع مع اخويه فى كلام شيخنا العلامة فى الرسائل حيث قال اعلم ان المكلف الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن تقتضى ان تكون متعلق القطع هو الواقعى الفعلى مع ان الاحكام الآتية للقطع لا تختص بالحكم الواقعى الفعلى بل تجرى فيه وفى القطع بالحكم الظاهرى الفعلى فالاحسن فى التقسيم ان يقال ان المكلف يعنى الذى وضع عليه قلم التكليف اذ التفت الى حكم فعلى واقعى.
او ظاهرى متعلّق به او بمقلّديه فاما ان يحصل له القطع به اولا وعلى الثّانى