فكتب هذا القانون فى دفاترهم ومرتبة البعث والزجر وهى عبارة عن فعلية الحكم على المكلف بمعنى ان المطلوب منه فعله او تركه لكن البعث على الفعل او الزجر عنه بعد اعلام العباد والرعية بالحكم القانونى الانشائى بتبليغ الرسل وانزال الكتب والمحكوم عليه فى هذه المرتبة يمكن ان لا يكون تمام المكلفين لاختلاف استعدادهم فكثير من المكلفين ربما لا يكون لهم استعداد بعثهم على اتيان الحكم القانونى كما ترى يا لوجدان ان السلطان بعد حكمه القانونى الذى كتب فى دفتره يبلغ هذا الحكم الى بعض بلاده دون بعض بحسب استعداد البلاد وعدمه ومرتبة التنجز التى هى عبارة عن استحقاق العقوبة على الفعل او الترك وعدم كونه معذورا ومعلوم ان الحكم ما لم يبلغ مرتبة الفعلية لم يكن بامر ولا نهى حقيقة ومن خالفه عن عمد لا يعد عاصيا.
هذا ولكن لا يخفى عليك ان تمام هذه المراتب ليست من مراتب الحكم اما الاول فلوضوح ان سبب الشيء وعليته غير الشيء واما الرابع فلانه حكم عقلى يترتب على العلم بالحكم الواقعى لا من مرتبة حكم الشرعى كما هو مقصود جاعل هذه المراتب فانحصر فى الثانى والثالث المعبر عنهما بالشأنى والفعلى فنقول ان المراد بالشأنى ان كان ان الحكم ثبت واقعا لموضوع كلى كوجوب الحج الذى ثبت للمكلف المستطيع فلا اشكال فى ان الحكم لهذا الموضوع فى هذه المرتبة فعلى بمعنى ان وجوب الحج ثابت للمستطيع فعلا غاية الامر ان من ليس له صفة الاستطاعة لم يكن داخلا فى الموضوع واذا ثبت له الوصف يدخل فى الموضوع وثبت له الحكم فعلا