حيث ان مرجع البحث فيه الى حسن معاقبة الشارع على مخالفة القطع الذى هو من قبيل المسائل الكلامية الباحثة عن احوال المبدا والمعاد لكنه مع ذلك لا باس به.
لشدّة مناسبته مع المقام
اذ المقصود فيه هو البحث عن الامارات والاصول العملية وهما حجتان لمن لا قطع له فالمناسب للمقام ان يبحث اولا عن احكامه.
فاعلم انّ البالغ الّذى وضع عليه القلم
انما جعل المقسم من وضع عليه قلم التكليف لا المكلف الفعلى لعدم قابليته لذلك اذ لا يصح جعله مقسما ثم اخراج غير الملتفت منه بقوله اذا التفت بداهة ان الغافل الذى لا التفات له ليس بمكلف ولذا عدل المصنف عن التعبير بالمكلف وقال البالغ الذى وضع عليه قلم التكليف
اذا التفت الى حكم فعلى واقعى
مقابل الحكم الاقتضائى والانشائى توضيح ذلك ان للحكم مراتب مرتبة الاقتضاء والمراد بها هى المصلحة التي تكون الاحكام مسببة عنها عند العدلية ومرتبة الانشاء وهى عبارة عن جعل قانون لصلاح نظم امور المكلفين فى معاشهم ومعادهم والمنشأ لهم والمحكوم عليهم فى هذه المرتبة تمام المكلفين نظير انشاء القوانين التي يجعل السلطان لصلاح نظم امور رعيته وبلدانه.