العقلية ، اعنى لا بيان محرزا بالوجدان فليس هناك احتمال العقاب كى يحكم العقل بلزوم التحرز عنه ، وظنى ان مقصود المصنف ابداء الاحتمال. لا الارتضاء بهذا المقال.
ودعوى استقلاله بدفع الضّرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّا لا سيّما اذا كان هو العقوبة الاخرويّة كما لا يخفى.
حاصله انه مع عدم استقلال العقل باستحقاق العقوبة بمخالفة المظنون الضرر ولا باستقلاله بعدم استحقاقها يحتمل الضرر على مخالفة الواقع لمكان احتمال كون الاحكام الواقعية فعلية منجزة ودفع الضرر المشكوك والمحتمل كالمظنون لازم لا سيما اذا كان العقوبة الاخروية ، وفيه ان هذا مبنى على عدم جعل الاصول المرخصة ومع جعلها يمتنع كون الحكم الواقعى فعليا منجزا ولو احتمالا.
واما المفسدة ، فلانّها وان كان الظّنّ بالتّكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الّا انّها ليست بضرر على كلّ حال ضرورة انّ كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون من الضّرر على فاعله بل ربّما يوجب حزازة ومنقصة فى الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا ، كما لا يخفى.