واما لو اريد من الضرر فى الصغرى المفسدة فحينئذ وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلّا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون دائما من الضرر على فاعله بل يجوز ان تكون هى مجرد القبح والحزازة فى الفعل على نحو يذم فاعله من دون ان يكون ضررا عليه ، وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل دون غيره ، فاذا جاز ان يكون بعض المفاسد من هذا القبيل فلا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر ، نعم لو قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل ، كما اعترف به المصنف لم يجز مخالفة الظن ، لجواز ان تكون المفسدة المظنونة هى من الاضرار الواردة على فاعلها ودفع الضرر المحتمل كالمظنون لازم.
وامّا تفويت المصلحة فلا شبهة فى انّه ليس فيه مضرّة بل ربّما يكون فى استيفائها المضرّة كما فى الاحسان بالمال.
واما تفويت المصلحة فلا شبهة فى ان فوتها لا يعد ضررا ، لان الضرر انما هو النقص ، ومن الواضح ان فوت المصلحة لا يعد نقصا فى احد جوانب الشخص مما يرجع الى ماله او بدنه او عرضه بل ربما يكون فى استيفاء المصلحة المضرة كما فى الاحسان بالمال.