هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها ، بل انّما هى تابعة لمصالح فيها كما حقّقناه فى بعض فوائدنا.
وهذا الذى ذكرنا من ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى لا يوجب ظنا بالضرر على ما هو المشهور بين العدلية من ان الاحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد التى تكون فى نفس المأمور بها والمنهى عنها لا المصالح فى نفس الامر والنهى بداهة ان المصلحة والمفسدة التى تكون فى المأمور بها والمنهى عنها وان كانت علة للحكم الواقعى إلّا ان مجرد ذلك لا يقتضى ان يكون فعلا لازمة الاستيفاء والتحرز عقلا لما عرفت من ان الحكم الواقعى ليس لازمة الاستيفاء فيما اذا كان تعليقيا وهو المرتبة التى لم ينقدح الزجر والبعث فى نفس النبى والولى عليهما الصلوات والسلام ، وما لم تقم حجة عقلية او شرعية لم تكن فى موردها ارادة جدية فاذن لا يكون الوقوع فى تلك المفسدة وفوت تلك المصلحة ضررا بحيث يلزم العقل بالتحرز عنهما اذ هما لما فيهما من النقصان فى المرتبة لم تكونا علتين للزجر والبعث فكيف يكون الوقوع فيهما ضررا فى نظر العقل حتى يحكم بالتحرز عنهما فلا ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالضرر.
هذا بناء على كون الاحكام الواقعية تعليقية ناقصة فى ذواتها و