مقتضياتها من المصلحة والمفسدة واما على تقدير فعليتها فى انفسها وتمامية مقتضياتها فكذلك لا ملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالضرر لان الوقوع فى المفسدة ليست بضرر على كل حال لان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون ضررا دنيويا على فاعله بل ربما يكون حزازة ومنقصة فى الفعل بحيث يذم فاعله بلا ضرر عليه اصلا وقد عرفت ان قاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل دون غيره ، هذا فى المفسدة واما تفويت المصلحة فلا شبهة انه ليس فيه مضرة اذ هو مجرد عدم الفائدة وفوت الفائدة ليس موضوعا لحكم العقل بالتحرز عنه إلّا ان يكون مستلزما لضرر آخر.
هذا مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها بل انما هى تابعة لمصالح فى نفس الاحكام كما حققناه فى بعض فوائدنا
وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللّتان فى الافعال وانيط بهما الاحكام بمضرّة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة او حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله او نفع عائد اليه ولعمرى هذا اوضح من ان يخفى فلا مجال لقاعدة رفع الضّرر المظنون هاهنا اصلا.