اما المقدمة الاولى ، وهى العلم الاجمالى بثبوت تكاليف كثيرة فى الشريعة فى مجموع المشتبهات ، فثبوتها بديهية لا يحتاج الى برهان بل هو واضح لكل من تدين بهذا الدين وتمسك بحبل شريعة سيد المرسلين ، بمعنى ان من التفت الى اصل الشريعة يعلم بثبوت تكاليف فعلية فيها اجمالا بحيث لا يمكن اهمالها بل لا بد من التعرض لامتثالها فى الجملة على ما هو مقتضى تنجيز العلم الاجمالى لها ولا يجوز الرجوع الى اصل النافى فيها لان الرجوع اليه فيها يكون مستلزما لتعطيل الدين وترك الالتزام بشريعة سيد المرسلين ونقطع بعدم رضاء الشارع بذلك فلزوم التعرض لامتثال التكاليف المعلومة ، وعدم صحة الرجوع الى الاصل النافى فيها ، اى البراءة مما لا ينبغى الريب فيها إلّا أن ذلك لا يوجب الاكتفاء فى امتثالها بالظن لامكان امتثالها بنحو الاحتياط من دون أن يستلزم محذور اختلال النظام او العسر والحرج.
فان اطراف العلم الاجمالى وان كانت مجموع المشتبهات والاحتياط فيها يستلزم العسر العقلى ، وهو اختلال النظام ، او الشرعى وهو مفاد قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) لا محالة.
إلّا أنّك قد عرفت فى الوجه الاول من الوجوه العقلية التى اقاموها على حجية خبر الواحد ، ان العلم الاجمالى الكبير الموجود فى مجموع الاخبار وسائر الامارات ينحل بالعلم الاجمالى بوجود التكاليف فى مضامين الاخبار الكتب المعتبرة.