على خلافه اصل مثبت له ، اذ لو كان على خلافه اصل مثبت للتكليف لم يجز العمل بخبر النافى لان العمل بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط ولم يلزم منه طرح دليل معتبر ، فاذا شك فى المكلف به كدوران بين وجوب الجمعة او الظهر ، وعلمنا اجمالا بوجوب الظهر او الجمعة وجب الاتيان للاشتغال ولو قام خبر من تلك الاخبار على نفى وجوب احدهما وكذا لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة وقام خبر من تلك الاخبار التى يعلم اجمالا بصدور كثير منها على نفى وجوب الجمعة بناء على جريانه فى اطراف ما علم اجمالا وان العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة غير قادح فى جريانه.
واما بناء على عدم جريانه فى اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة فى بعضها ، او قامت الامارة على انتقاضها فى بعض موارده فمخالفة الاستصحاب للخبر النافى غير مانعة من العمل بالخبر لعدم حجيته.
والّا لاختصّ عدم الجواز على وفق النّافى بما اذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
وان لم يجر الاستصحاب فى الاطراف المذكورة وبنينا على قدح العلم الاجمالى من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله لاختص عدم جواز العمل على وفق النافى بما اذا كان على خلاف قاعدة