حاصله ان التعاريف مشيرة الى مفهوم واحد ومعنى فارد ؛ وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه ، ولا يخفى ان ما ذكره المصنف من التعريف فهو شرح لما ذكره الشيخ (ره) لا غير ، قال اعلى الله مقامه فى الرسائل فى صدر الاستصحاب (ما لفظه) وهو لغة يعنى الاستصحاب اخذ الشىء مصاحبا ومنه استصحاب اجزاء ما لا يوكل لحمه فى الصلاة وعند الاصوليين عرف بتعاريف اسدها واخصرها ابقاء ما كان والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء ، هذا ولكن فى هذا التعريف مع ما قال مولانا فى حقه انه اسد واخصر نظر لان المراد بالابقاء اما معناه الحقيقى يعنى ابقاء الشىء مع وجود المقتضى لعدم ابقائه وعدم الاتيان بالمقتضى كما يقال اكلت هذا وابقيت نصفه فمعناه ان مقتضى الاكل كان موجودا وانا لم نأت بالمقتضى وابقيته واما معناه المجازى يعنى الحكم بالبقاء كما صرح به.
امّا الاول فهو خارج عن الاستصحاب لان البقاء كان حاصلا غاية الامر ابقائه هو عدم الاتيان بالمقتضى للخلافة ؛ واما الثانى فلعدم طرد التعريف لان التعريف لا يشمل الاستصحاب بكلا قسميه يعنى سواء كان حجيته من باب الظن او من باب الاخبار لان الاستصحاب لو كان حجة من باب الظن معناه انه امارة الى الواقع وناظر اليه بمعنى ان الشارع حكم بان النفس الواقع الذى كان الاستصحاب مرآة اليه يأتى فى الآن الثانى بمقتضى الاستصحاب ولو كان حجة من باب الاخبار معناه انه غير ناظر اليه بل الحكم بالاستصحاب على هذا ليس إلّا محض اللابدية فالشارع