ومنها : ما دلّ على أنّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها.
أخرج الشيخ الطوسي قدسسره في (التهذيب) عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام في السفر ، قال : «إن كان بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» (١).
ومنها : ما ورد في الاستصحاب.
فعن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت» (٢).
ومنها : ما ورد في أصالة الحلّيّة.
أخرج الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣). إلى غير ذلك ممّا لا مجال هنا لذكره واستقصائه ، وحسبك كتاب (الأصول الأصلية والقواعد الشرعية) للعلّامة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ ٦٤٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢.