قلت : قطع أربعا؟.
قال : «عشرون».
قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون!؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان.
فقال : «مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين» (١).
ومنها : ما جاء في حجّية مفهوم الشرط.
ورد في كتاب (الكافي) للإمام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني رحمهالله تعالى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوله عزوجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(٢)؟ قال : «ما أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه» (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٨٨ ـ ٢٨٣.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٦ (باب كراهية الصوم في السفر) الحديث ١.