الغسل.
فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟
فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل.
فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار» (١).
ومنها : ما جاء في عدم حجّية قياس الأولوية الاعتبارية الظنّية غير المفهومة من اللفظ.
فقد جاء في كتاب (من لا يحضره الفقيه) للشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي رضوان الله عليه عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟
قال : «عشر من الإبل».
قلت : قطع اثنين؟.
قال : «عشرون».
قلت : قطع ثلاثا؟.
قال : «ثلاثون».
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ ـ ٣١٤.