ولا ولداها شيئا (١)» من الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا ويجعلون الميراث لذوي الأسنان منهم ، فانطلقت أم كحة وبناتها إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقالت : إن أباهن توفى ، وإن سويد بن الحارث ، وعرفطة منعاهن حقهن من الميراث. فأنزل الله ـ عزوجل ـ فى أم كحة وبناتها (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) يعنى حظا [٧١ أ](وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) يعنى حظا (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) يعنى من الميراث (أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) ـ ٧ ـ يعنى حظا مفروضا يعنى معلوما فأخذت أم كحة الثمن وبناتها الثلثين وبقيته لسويد وعرفطة (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) يعنى قسمة المواريث فيها تقديم (٢). وإذا حضر (أُولُوا الْقُرْبى) يعنى قرابة الميت (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) قسمة المواريث (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) يعنى فأعطوهم من الميراث وإن قل وليس بموقت (٣) هذه قبل قسمة المواريث (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) ـ ٨ ـ يقول ـ سبحانه ـ إن كانت الورثة صغارا فليقل أولياء الورثة لأهل هذه القسمة : إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقكم ويتبعوا وصية ربهم ـ عزوجل ـ وإن ماتوا وورثناهم وأعطيناكم حقكم فهذا القول المعروف يعنى العدة الحسنة ، ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً) فهو الرجل يحضر الميت فيقول له قدم لنفسك أوص لفلان وفلان حتى يوصى بعامة ماله فيزيد على الثلث فنهى الله ـ عزوجل ـ عن ذلك فقال : وليخش الذين يأمرون الميت بالوصية بأكثر من الثلث ، فليخش على ورثة الميت الفاقة والضيعة ، كما يخشى على ذريته الضعيفة
__________________
(١) فى أ : فلم يعطيا هؤلاء لها شيئا.
(٢) أى تقدم الكلام عن المواريث.
(٣) أى ليس هناك توفيت للإعطاء قبل القسمة أو بعدها فيجوز إعطاء الأقارب قبل تقسيم التركة أو بعده.