فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) وبقية المال للأب (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وما بقي فللأب (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) يعنى إلى الثلث أو دين عليه فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد الكفن ثم الوصية بعد ذلك ثم الميراث.
(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) (١) يعنى فى الآخرة فيكون معه فى درجته ، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده أو يكون عمله دون عمل والده ، فيرفعه الله ـ عزوجل ـ فى درجته لتقر أعينهم. ثم قال فى التقديم لهذه القسمة (فَرِيضَةً) ثابتة (مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) ـ ١١ ـ فى الميراث (حَكِيماً) حكم قسمته. (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) إذا متن (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) عليهم. ثم قال ـ سبحانه ـ : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) بعد الموت من الميراث (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من المال (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) فيها تقديم (يُورَثُ كَلالَةً) والكلالة الميت يموت ، وليس له ولد ولا والد ولا جد (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) فهم الإخوة لأم والذكر والأنثى فى الثلث سواء ولا يوصى لوارث ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة فذلك قوله ـ سبحانه ـ : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) يعنى هذه القسمة فريضة من الله (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالضرار يعنى من يضار فى أمر الميراث (حَلِيمٌ) ـ ١٢ ـ حين لا يعجل عليهم بالعقوبة (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعنى هذه القسمة فريضة من الله (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فى قسمة
__________________
(١) فى أ : فسر هذا الجزء فى آخر الآية ١١ فوضعته فى مكانه.