للمساكين وفى الطير ونحوها جزاؤه أن يذبح شاة مسنة (١) وفى الحمام شاة وفى بيض الحمام إذا كان فيه فرخ درهم وإن لم يكن فيه فرخ فنصف درهم وفى ولد الحمار الوحش ولد بعير مثله ، وفى ولد النعامة ولد بعير مثله ، وفى ولد الأيل والوعل ونحو ولد بقرة مثله وفى فرخ الحمام ونحوه ولد شاة مثله وفى ولد الظبى «ولد» (٢) شاة مثله (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) يعنى ينحر بمكة كقوله ـ سبحانه ـ فى الحج (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (٣) تذبح بأرض الحرم فتطعم مساكين مكة (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) لكل مسكين نصف صاع حنطة (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) يقول إن لم يقدر على الهدى ولا على ثمنه «ولا على إطعام المساكين» (٤) فليصم مكان كل مسكين يوما ينظر ثمن الهدى فيجعله دراهم. ثم ينظركم يبلغ الطعام بتلك الدراهم بسعر مكة فيصوم مكان كل مسكين يوما وبكل مسكين نصف صاع حنطة (٥). (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ)
__________________
(١) المسنة «من البقر» هي التي أكملت سنة ودخلت فى الثانية وقالت المالكية : المسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة. الفقه على المذاهب الخمسة : ٢١٦. ط ٢ ـ بيروت.
وفى الاختيار للحنفية المسنة من البقر هي التي طعنت فوق الثالثة : ١ / ١٠٧ ، ويجزئ فى الأضحية الثنى من الكل وهو من الغنم ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل خمس سنين : ٥ / ١٨ ، (فالشاة المسنة هي التي طعنت فى الثانية)
(٢) ولد : ساقط من أ ، ومثبت فى ل.
(٣) سورة الحج : ٣٣.
(٤) فى أ : أن يطعم المساكين ، فى ل : أو يطعم المساكين.
(٥) يمكن تقريب المسألة على هذا النحو.
الشاة ثمنها : ٣٠٠ قرشا (فرضا أو ٣٠٠٠ فلسا).
ثمن كيلوا الأرز : ١٠ قروش أو ١٠٠ فلس).
(الصاع ٣ كيلو) ثمن الصاع من الأرز : ٣٠ قرشا.
ثمن نصف الصاع : ١٥ قرشا.
عدد أنصاف الأصوع المشتراة بثمن الشاة هو :
٣٠٠ قرش ١٥ ٢٠ نصف صاع.
عدل ثمن الشاة صباها؟؟؟ هو ٢٠ يوما.