ثَمانِينَ جَلْدَةً) يجلد بين الضر (١) بين على ثيابه. (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) ما دام حيا (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ـ ٤ ـ يعنى العاصين فى مقالتهم ، ثم استثنى فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) يعنى بعد الرمي (وَأَصْلَحُوا) العمل فليسوا بفساق (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لقذفهم (رَحِيمٌ) ـ ٥ ـ بهم فقرأ النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ هاتين الآيتين فى خطبة يوم الجمعة ، فقال عاصم بن عدى الأنصارى للنبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : جعلني الله فداك ، لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم جلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة (٢) فى المسلمين أبدا ويسميه المسلمون فاسقا ، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء إلى أن تلتمس أحدنا أربعة شهداء فقد فرغ الرجل من حاجته فأنزل الله ـ عزوجل ـ فى قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) بالزنا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) يعنى الزوج (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) ـ ٦ ـ إلى ثلاث آيات ، فابتلى (٣) الله ـ عزوجل ـ عاصما بذلك فى يوم الجمعة الأخرى فأتاه ابن عمه عويمر الأنصارى من بنى العجلان بن عمرو بن عوف وتحته ابنة عمه أخى أبيه فرماها بابن عمه شريك بن السحماء ، والخليل والزوج والمرأة
__________________
(١) هكذا فى أ ، ز ، ف ، ل.
والمراد ضربا وسطا بين الشديد والخفيف ، يضرب بسوط لا ثمرة فيه ويفرق الضرب على جسمه ولا يضرب على وجهه لأنه مجمع المحاسن ولا على فرجه لأنه مقتل. انظر كتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي : ٤ / ٨٤.
(فصل فى بيان حد الزنا) وأيضا : ٤ / ٧٩. (كتاب الحدود) : ٤ / ٩٣ ، باب حد القذف.
(٢) من ، ز ، وفى أ : ولا تقبل له شهادة ، ولا تقبل لها شهادة.
(٣) فى أ : فابتل ، ز : فابتلى.