بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اعلم أن من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي ، فاما أن يكون قاطعا به أولا (١) ، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أولا.
وعلى الثاني اما أن تكون له حالة ملحوظة أولا. وعلى الثاني إما أن يكون الشك في حقيقة التكليف (٢) ، وإما أن يكون في متعلقه. وعلى الثاني إما ان يتمكن من الاحتياط وإما أن لا يتمكن منه. والقاطع
______________________________________________________
تعريف القطع
(١) لا يخفى ان التقسيم المذكور وان كان لا يرد عليه ما أورد على ما في الفرائد : من تداخل الأقسام في الحكم ، من حيث أن بعض الظنون محكوم بحكم الشك ، لكن يرد عليه : ان البحث عن طريقية الطرق خارج عن تلك الأقسام ، ويشبه بالمبادي لها ، بخلاف ما قسّم عليه في الفرائد. فتدبر جيدا.
(٢) يعني في أصل الإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة ، دون ما كان نوعه مشكوكا فيه ، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمته ، أو علم بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فانه مع إمكان الاحتياط مورد للاحتياط ، كما في المثال الثاني مطلقا ، والمثال الأول أحيانا في التدريجي مثلا ، والتصريح بذلك في قبال ما اختاره الشيخ (قدس