ومن له طريق معتبر إلى الواقع يتبع ما عنده من القطع أو الطريق. والشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب ، وإلّا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة ، وان شك في متعلقه وكان قادرا على الاحتياط ، فهو مورد الاشتغال ، وان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير.
(وهم ودفع)
قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا ، من جهة أن المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف ، وهو أعم من المجتهد والمقلد ، مع أن أحكام بعض الأقسام مختصة بالمجتهد ، كالقواعد المقررة للشاك.
(إن قلت) لا يصح القول باختصاص الأحكام المقررة للشاك بالمجتهد ، للزوم عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده منها ، فان الأحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها ، كوجوب التصرف في مال الأيتام والغيب وفصل الخصومة وأمثال ذلك مما يختص بالمجتهد.
(قلت) لا ينافى اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد إليه في الأحكام المستفادة من تلك القواعد ، مثلا المخاطب بقول الشارع : (لا تنقض اليقين بالشك) وان كان هو المجتهد ، ولكن الحكم الّذي يبنى على بقائه هو الحكم الأولى المشترك بينه وبين المقلد ، فالإفتاء
______________________________________________________
سره) : من ان الشك في التكليف عبارة عن الشك في نوع التكليف ، وان كان الجنس معلوما ، لكنه (قدسسره) لم يلتزم بعدم وجوب الاحتياط في المثال الثاني ، مع أن لازم كلامه ذلك ، فتأمل فيه ، لعلك تطلع على غير ما ذكرنا.