به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل أحد ، بخلاف الأحكام الواقعية المختصة بالمجتهد ، لعدم استنباط المجتهد فيها حكما آخر يشترك فيه المقلد ، بل هذه الأحكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة.
هذا ويدفع أصل الإشكال بعدم اختصاص الأحكام الثانوية بالمجتهد (٣) ، بل حالها حال الأحكام الأولية في اشتراكهما بين المقلد والمجتهد ، من دون تفاوت أصلا ، لعدم التقييد في أدلة الأحكام الظاهرية ، وعدم دليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص ، إلا توهم عدم قدرة المقلد على العمل بخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول.
ويدفعه أن العمل بخبر الواحد ليس إلّا الإتيان بالفعل الخارجي الّذي دل الخبر على وجوبه ، ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه. نعم الّذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه أن الواجب كذا ، وهذا غير العمل بمدلوله. والأخذ
______________________________________________________
(٣) الظاهر عدم كون العمل بخبر الواحد وظيفة المقلّد أصلا. وإنما عليه حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل ، وحكم ظاهري وهو العمل على فتوى مجتهده ، سواء استنبط من الخبر أو من غيره ، حتى في مورد وجود الخبر واقعا. لكن لم يعثر عليه مجتهده وحكم بخلاف ما تضمنه ، فالمقلد خارج عن العمل بالطرق المنصوبة للمجتهد. وشمول التعريف له بهذا التقريب لا يخلو عن تعسّف.
نعم يمكن شموله له بتقريب أن يقال : إن المقلد فيما يقلد داخل فيمن قام عليه الطريق المنصوب من قبل الشارع ، وهو فتوى مجتهده ، وأما فيما لم يفت فيه مجتهده أصلا ، ولو بوجوب أحد شيئين أو أشياء أو بحرمتهما مثلا ، فقوله حجة له في عدم الدليل. وقاعدة قبح العقاب من غير بيان فطرية غير تقليدية. ولا ينافى ذلك غفلته عنه وتذكار المجتهد له ، فافهم واغتنم فانه لطيف.