بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة ، حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه ، بل الحكم متعلق بالشك الّذي ليس في مورده دليل واقعا. والفحص إنما يكون لإحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل ، وانه ليس له معارض ، وفي إحراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد.
هذا. إذا عرفت ما ذكرنا من أقسام المكلف وأحكام كل منها على سبيل الإجمال ، فلنشرع في تفصيل كل من المذكورات في ضمن مباحث :